السيد محمد الروحاني

32

مناسك الحج

( مسألة 72 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدين . ( مسألة 73 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا على الأحوط . نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال في الدين . ( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . ( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن